تعطّل تطبيق قانون تخصيص البنوك لقسم من أرباحها لاقراض الشركات الصغرى والمتوسطة
لم تصدر، حتّى اليوم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكام تضبط تنفيذ الفصل 412 ثالثا (جديد) الذّي ينص على تخصيص البنوك لقسم من ارباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.ورغم صدور هذا الفصل ضمن احكام القانون عدد 41/2024 في 2 اوت الفارط، فإن الفصل المذكور لم يجد طريقه إلى التطبيق لأسباب لم يتم تقديم اي تفسير لها الى اليوم. وينصّ الفصل المذكور على أن " يعمل المصرف على الحدّ من أسباب إصدار الشّيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنّب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها: تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسّرة دون فوائض ودون ضمانات.